في المنازعات الجمركية، تتحد طرق الطعن أياً كان اتجاه الحكم، ويُعمل في شأن الصلح مع أحد المخالفين مع التحفظ بالرجوع على الآخرين بالنص الخاص الوارد في قانون الجمارك دون تطبيق القواعد المدنية العامة، كما أن النتيجة الجزائية قد تنعكس على الدعوى الجمركية دون أن يكون عطف الجرم بذاته مانعاً من الثبوت.
طرق الطعن واحدة سواء حكم للجمارك أو ضدها والمصالحة مع أحد المخالفين لمقترنة بتحفظ بالرجوع على الآخرين تستند إلى نص خاص ولا تطبق عليها المادة 294 مدني عن استفادة المدنيين المتضامنين من صلح أحدهم. في القضايا الجمركية لا يعتبر عطف الجرم مانعاً من الثبوت ومصير القضية الجزائية يؤثر على القضية الجمركية