لا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد اشتغال الموظف لدى دائرتين مختلفتين ما لم يوجد نص خاص يجرّم هذا السلوك أو تتحقق أركان جرم مستقل.
ان قيام الموظف في العمل لدى دائرتين مختلفتين لايؤلف جرما جزائيا .