• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام الموظف في العمل لدى دائرتين مختلفتين لايؤلف جرما جزائيا

لا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد اشتغال الموظف لدى دائرتين مختلفتين ما لم يوجد نص خاص يجرّم هذا السلوك أو تتحقق أركان جرم مستقل.

نص الاجتهاد

ان قيام الموظف في العمل لدى دائرتين مختلفتين لايؤلف جرما جزائيا .