إذا جمع الشخص بين عملين في الدولة وقام بالخدمة فعلاً في كليهما دون تعارض أو انقطاع عن العمل، فإن الواقعة تكون ذات طابع مسلكي ومدني، ولا تقوم بها جريمة الاختلاس أو إساءة الاستعمال.
جمع بين عملين الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعليا في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس واساءة الاستعمال .