اختصاص إثبات الجرائم التموينية محصور بمن فوضهم وزير التموين، ولا يكفي وصف عناصر الشرطة العسكرية بأنهم من الضابطة العدلية العسكرية لمنحهم هذا الحق.
عناصر الشرطة العسكرية لا يملكون حق اثبات الجرائم التموينية الا إذا فوضوا بذلك من وزير التموين المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر قطعيا ببراءة المدعى عليهم في هذه من نقل حبوب بدون رخصة المعاقب عليه بالمادة 30 من قانون التموين لعدم وجود جرم لذلك يكون الطعن لهذا السبب موجبا الى قرار غير خاضع للطعن النقض بما يستوجب رده. وحيث ان ما أوردته النيابة العامة العسكرية في طعنها من ان عناصر الشرطة العسكرية من الضابطة العدلية العسكرية ويحق لهم تنظيم الضبوط التموينية ومقتضى ذلك ان عناصر الشرطة العسكرية لا يملكون حق اثبات الجرائم التموينية الا إذا فوضوا بذلك من وزير التموين وفق ما حددته المادة 41 المذكورة.