الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكرا كان أو انثى تلحق به عارا وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك ارضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو فساد في الاخلاق وعليه فإنزال سحاب بنطال قاصرة وانزال لباسها الدخلي والعبث بفرجها هم من هذا القبيل وينطبق عليه المادة 495 عقوبات
الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد أخر ذكرا كان أو انثى تلحق به عارا وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك ارضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو فساد في الاخلاق وعليه فإنزال سحاب بنطال قاصرة وانزال لباسها الدخلي والعبث بفرجها هم من هذا القبيل وينطبق عليه المادة 495 عقوبات المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى في حال ثبوتها تشير الى أن الفتاة نور في الخامسة من عمرها وقد ذهبت الى محل الطاعن مساء لشراء السكاكر فانزل لها سحاب بنطالها وانزل لباسها الداخلي واخذ يعبث بفرجها عدة مرات بيده وحركة النيابة العامة الدعوى العامة على المدعى عليه بجرم التحرش عملا بالمادة / ٥٠٥/ من قانون العقوبات وانتهت محكمة الصلح الى عدم اختصاصها لرؤية الدعوى لأن الفعل جنائي الوصف وينطبق على أحكام المادة ٤٩٥ / عقوبات. وحركت النيابة العامة الدعوى العامة مجددا على المدعى عليه بجرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر عملا بالمادة / ٤٩٥ / عقوبات أمام قاضي التحقيق بحلب ثم قرر قاضي التحقيق ايداع الأوراق الى محكمة الاستئناف بناء على استئناف المدعى عليه لقرار محكمة الصلح وانتهت محكمة الاستئناف الى تصديق القرار المستأنف باعتبار الجرم جنائي الوصف فطعن به المدعى عليه بالنقض ولما كان قانون العقوبات قد بحث في جرائم الاعتداء على العرض وذكر ثلاثة انواع منها وهي الاغتصاب والفحشاء والتهتك فأما الاغتصاب فهو عبارة عن اتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع وهو لا يتم الا باعتداء رجل على امرأة وليس موضع بحث في هذه الدعوى واما الفحشاء او الفعل المنافي للحشمة فهو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكرا كان أو انثى بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك ارضاء للشهوة او في سبيل الانتقام او فساد الاخلاق. واما التهتك فهو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجالة ويحرص الفاعل على ستره وكان الفارق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدفا للاعتداء على الجسم ووقت الاعتداء ومكانه فان استطال الى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعا في نه فانه يصل الى درجة الفعل المنافي للحشمة والا فانه يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وايدته الهيئة العامة في سورية بقرارها المؤرخ في ١٩٥١/٤/١٢ والغرفة الجزائية بقراراتها المؤرخة في ١٩٦٠/٢/٦ و ١٩٦٤/٥/٧ و ١٩٦٥/٣/٢٢ ٠ وكانت وقائع هذه الدعوى في حال ثبوتها تكون قد بلغت من الجسامة والفحش حدا أصبحت معها من قبيل الفحشاء المنطبقة على أحكام المادة /٤٩٥/ من قانون العقوبات وهي جرم جنائي لذلك فان القرار المطعون فيه باعتبار القضية من نوع الجناية في محله وموافق للأصول والقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ١٤ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ۲۱ شباط ۱۹۷۸ ما يلي : رد الطعن موضوعا