إذا ترتب على تطبيق قانون التأميم انقضاء الشركة، فإنها تُحلّ وتنتهي سلطة إدارتها، ولا تستمر شخصيتها المعنوية إلا بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية.
ان المفعول القانوني لتنفيذ قانون التأميم هو انقضاء الشركة بانتهاء عملها او بهلاك الجزء الهام من مالها وإن انقضاء الشركة يؤدي إلى حلها وإنهاء سلطة المديرين ولا يبقى للشركة شخصية إلا بالقدر اللازم لتصفيتها .