إذا كان العقار معدّاً للسكن، جاز طلب إخلائه للسكنى بصرف النظر عن الغاية التي أُجّر من أجلها.
العقار المعد للسكن يجوز إخلاؤه للسكنى مهما كانت الغاية التي اجر من اجلها .