• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء العقار المعد للسكنى للسكن مهما كانت الغاية التي أجر من أجلها

إذا كان العقار معدّاً للسكن، جاز طلب إخلائه للسكنى بصرف النظر عن الغاية التي أُجّر من أجلها.

نص الاجتهاد

العقار المعد للسكن يجوز إخلاؤه للسكنى مهما كانت الغاية التي اجر من اجلها .