• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التخلية للسكنى من المالك ولو لم يكن هو من أبرم عقد الإيجار

لا يُشترط لقبول التخلية للسكنى أن يكون طالبها هو المؤجّر، بل يكفي أن يكون مالكاً للعقار ولو كان غيره هو من أبرم عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

لا يشترط في التخلية للسكني ان يطلبها المالك المؤجر بل يكفي ان يطلبها المالك ولو كان غيره الذي عقد الايجار .