لا يُشترط لقبول التخلية للسكنى أن يكون طالبها هو المؤجّر، بل يكفي أن يكون مالكاً للعقار ولو كان غيره هو من أبرم عقد الإيجار.
لا يشترط في التخلية للسكني ان يطلبها المالك المؤجر بل يكفي ان يطلبها المالك ولو كان غيره الذي عقد الايجار .