• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب ما يعادل العملة الأجنبية المحكوم بها بالليرة السورية على أساس سعر الصرف بتاريخ الوفاء الفعلي لا بتاريخ الادعاء

العبرة في تسديد الدين المحكوم به بعملة أجنبية بما يعادله بالعملة السورية هي لسعر الصرف يوم الوفاء الفعلي، لأن الحكم يجب أن يضمن للدائن استيفاء مقدار الدين الحقيقي المحكوم به عند التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن حساب العملة الأجنبية المحكوم بها يجب أن يكون على أساس السعر الموازي لها بالعملة السورية بتاريخ الوفاء الفعلي وليس بتاريخ الادعاء المناقشة: من حيث أن تراخي الشركة المدعى عليها في سداد المبلغ، أو عجزها عنه، رغم الانذار يجعل من حق المدعية الرجوع على أموال الشريك المتضامن بوصفه الملتزم التبعي، إضافة إلى حقها في الرجوع على الشركة المدينة ذاتها. ومن حيث أن حرية الإثبات هي القاعدة في المسائل التجارية، نظراً إلى السرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية، والبساطة التي تتميز بها عادة.ومن حيث أن الشركة المدعية أرسلت إلى الشركة المدعى عليها كتاباً تطالبها بالمبلغ المدعى به. وأن المدعى عليها لم تجب بما يشعر بمجادلتها بهذا الدين. وإنما أرسلت كتاباً تعتذر فيه عن تأخير الوفاء. وأرسلت كتاباً آخر يشعر بوفاء 100 جنيه استرليني من جانب المدين. فإذا كانت محكمة الموضوع قد ارتكنت إلى هذه المراسلات واعتبرتها مثبتة مديونية الجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، فإن الأمر في ذلك يعود للمحكمة المذكورة التي تستقل بوزن الأدلة وتقدير الوقائع.ومن حيث أن المحكمة اعتمدت أيضاً في تكوين عقيدتها على الخبرة الحسابية الجارية. ومن حيث أنه، بفرض صحة الزعم بأن دفاتر المدعية ليست نظامية أو من النوع الإجباري، فإن هذه الدفاتر تبقى من قبيل القرينة التي يعود تقديرها للمحكمة، عملاً بالمادة 17 بينات.ومن حيث أن الدين المدعى به مترتب في ذمة الجهة المدعى عليها بالعملة الأجنبية. وأن الحكم بهذا الدين يستتبع تمكين الدائن من استيفائه بمقداره المحكوم به. فأداؤه بما يعادله بالعملة السورية يستلزم أن يكون بسعر التحويل في تاريخ الوفاء الفعلي، عملاً بالمادة 135 مدني.ومن حيث أن الحكم الذي انتهى إلى ذلك، وهو بحسب النتيجة في محله، لا ينال منه الطعن المتعين رده.