• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لإثبات بيع المتجر أو المصنع كاملاً تصادق البائع والمشتري عليه بالإقرار أو بالكتابة، وعلى من يخالف الظاهر إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات

إذا تناول البيع المتجر أو المصنع بكامله، كفى لإثباته تصادق البائع والمشتري عليه بالإقرار أو بوثيقة خطية، ولمن خالف هذا الظاهر أن يثبت العكس بجميع وسائل الإثبات. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الشهود والأدلة متى كان استنتاجها سائغاً وله أصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأية وثيقة خطية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بمختلف الوسائل المناقشة: حيث أنه بمقتضى الفقرة/ج/من المادة الخامسة من قانون الإيجارات يجوز بيع المصنع أو المتجر بكامله من الغير ويعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أن يكون للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.وحيث أنه بمقتضى النص المشار إليه لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق البائع والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأية وثيقة خطية وعلى من يدعي خلاف الظاهر إثبات ذلك بمختلف وسائل الإثبات.وحيث أن محكمة الموضوع قد استطردت تزيداً إلى تعزيز البينة المقدمة إليها بالبينة الشخصية التي كلفت بها الجهة المطعون ضدها. فإن ما ذهبت إليه ليس من شأنه أن يخرج ما توصلت إليه من نتيجة وذلك على الرغم من أن الاجتهاد التي اعتمدته والصادر عن هذه المحكمة لا ينطبق على الوقائع المراد إثباتها بصدد النزاع المطروح.وحيث أن تقدير إفادات الشهود ووزن الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان مقاماً على ما له أصله في أوراق الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد سرد الأدلة التي اعتمدها واستعرض الأسباب التي حملته في النتيجة التي خلص إليها بصورة سائغة فإن ذلك يجعله في منأى من النقض.