• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسلَّم القاصر إلى وليه إذا كان غير عاقل أو عاجزاً عن صيانته

يشترط في الولي الذي يضم القاصر إليه أن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على صيانته، فإذا انتفى العقل أو القدرة على الحفظ امتنع تسليم القاصر إليه.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن الولي الصاحب عاقلاً قادراً على صيانة القاصر لم يسلم إليه المناقشة: لما كان يتضح من الأوراق ان الطاعنة دفعت بأن المطعون ضده غير مؤتمن على استلام ولده وضاح بسبب إصابته بمرض عقلي ادخل بسببه إلى مستشفى الأمراض العقلية وأبرزت تقريراً مصدقاً من الدكتور رئيس مستشفى الأمراض العقلية برقم / 111 / تاريخ 17 / 8 / 1972 جواباً على كتاب القاضي الشرعي بحلب أن المطعون ضده أدخل في هذا المستشفى بتاريخ 27 / 7 / 1972 محالاً من المستشفى الوطني لإصابته بتناذر هياجي حاد وأخرج بتاريخ 28 / 7 / 1972 بعد أن تعهد ذووه بإكمال علاجه خارج المستشفى تحت الرقابة الطبية وأن مرضه يعاوده بهجمات انفعالية حادة ويختتم التقرير بقوله علماً بأن في حالة الهجمة الهياجية الحادة قد يشكل إصراراً بالنسبة للمحيط والجوار.وكان المطعون ضده لم يثبت شفاءه مما أثبته التقرير الآنف الذكر ولم يبرز ما يخالف ما جاء فيه.وكان يشترط في الولي الصاحب الذي له حق ضم القاصر إليه ان يكون بالغاً عاقلاً قادراً على صيانته.وكان القاضي لم يناقش في حكمه المطعون فيه دفع الطاعنة هذا في ضوء ما أثبته التقرير للمطعون ضده خلافاً لأحكام المادة / 204 / أصول فما جاء في الطعن يرد على الحكم ويستحق النقض لهذا السبب.