إذا خصّ المشرّع فئةً بعلاجٍ جزائيٍّ خاصٍّ مراعاةً لوضعها الصحي أو الاجتماعي، فإن أحكام التكرار العامة لا تُطبَّق عليها ما لم يرد نصّ صريح بذلك.
اغفلت المادة 37 من قانون المخدرات عن قصد ذكر التكرار رغبة من المشرع في معاملة المدمنين من متعاطي المخدرات معاملة رحيمة مستمدة من نظرته اليهم على انهم مرضى يحتاجون الى العلاج وباعتبار ان الإدمان لايتأتى الا بعد تكرار تعاطي المخدر وعليه فإن احكام التكرار الواردة في قانون العقوبات العام لاتسري على من شمتلهم احكام المادة 37 من قانون المخدرات .