إذا أفرد المشرّع في قانون خاص حكماً خاصاً للتكرار أو للعقاب، امتنع تطبيق أحكام التكرار العامة الواردة في قانون العقوبات على الحالات التي يشملها النص الخاص، عملاً بقاعدة الخاص يقيّد العام.
إن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من شملتهم أحكام المادة 37 من قانون المخدرات على اعتبار أن هذا القانون أفرد أحكاماً خاصة للتكرار ومعاملة المدمنين والمكررين للتعاطي معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون للعلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين. وعليه لا يجوز الرجوع إلى أحكام المادة 248 عقوبات عام بحقهم مع وجود النص الخاص أعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 180 عقوبات عام