إذا وُجد نصّ خاص في قانون المخدرات يعالج حالة المعتادين على التعاطي معالجةً مخصوصة قائمة على الاعتبار العلاجي، فلا يُصار إلى تطبيق أحكام التكرار/العود في القانون العام على جرائم تعاطي المخدرات.
أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظرة عطف باعتبارهم مرضى لا نظرة قسوة