تكون لحكم الموضوع الأصلي حجية في منطوقه، وقد تمتد هذه الحجية ضمنًا إلى الأسباب بالنسبة للمسائل الفرعية التي كانت محل نزاع بين الطرفين وفصل فيها الحكم.
إذا كانت الحجية للمنطوق في الموضوع الأصلي فإن بعض الأحكام يكون فيها للأسباب وللمنطوق حجية ضمنية بالنسبة لبعض تفاصيل النزاع الفرعية التي كانت موضع جدال بين الطرفين وفصل فيها الحكم