• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجاب في المخالعة لا يجوز الرجوع عنه قبل القبول ويَبطل بانقضاء المجلس بغير قبول أو رد

إيجاب المخالعة يثبت به أثرٌ مؤقت إلى حين القبول؛ فلا يجوز للوجب الرجوع عنه قبل القبول متى صدر من الرجل، بينما يجوز ذلك إذا صدر من المرأة، ويَبطل الإيجاب بانقضاء المجلس دون قبول أو رد في عقود المعاوضة.

نص الاجتهاد

المخالعة في الفقه من الرجل تعليق للطلاق على قبول المال ، ومتن المرأة معاوضة لأنها تفتدي بالمال نفسها وتملك عصمتها . فإذا صدر الإيجاب من الرجل لم يجز له الرجوع عنه قبل القبول ، ولو قام من المجلس لا يعتبر رجوعا . ولكن اذا قامت من المجلس بغير قبول او رد بطل ايجاب الرجل . وإذا صدر عن المرأة فلها الرجوع قبل قبوله ويعتبر قيامها قبل القبول رجوعا وكذلك قيامه من المجلس لان تفرق المجلس في عقود المعاوضة يبطل الإيجاب .