• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الزوجة المريضة إذا اقتضى مرضها عناية أهلها ولو لم تبق مع زوجها

إذا كانت الزوجة مريضة مرضاً عارضاً يقتضي عناية أهلها بها، فإن نفقتها تبقى واجبة ولو لم تحتبس لزوجها أو لم تتابعه أثناء المرض.

نص الاجتهاد

اذا كان مرض الزوجة العارض يتطلب عناية اهلها فلم تتابع زوجها اثناءه وجبت لها النفقة ولو لم تحتبس لزوجها لان كلا من الزوجين مكلف باحتمال الاخر في حال المرض ولا ينتقص هذا من حقوق عملا بالأمر الشرعي بالتواد والتراحم .