إذا كان النزاع يتعلّق بغلة الأراضي الزراعية واستثمارها وإدارتها، ولو اتخذ شكل طلب الحراسة القضائية وتعيين مدير للمال الشائع، فإن الفصل فيه يعود إلى الجهة المختصة بتحديد أجور العمل الزراعي لا إلى القضاء العادي، ما دام النزاع لا ينصبّ على التصرف بعين العقار.
ان المطالبة بنصب الحراسة القضائية وتعيين مدير للمال الشائع للأراضي المستغلة زراعيا وتخويل المدير المعين جميع صلاحيات الإدارة والاستثمار يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي دون القضاء العادي على اعتبار ان النزاع يتناول غلة الاراضي دون التصرف بعينها