• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجنة تحديد الأجور في المنازعات المتعلقة بغلة الأراضي الزراعية عند طلب الحراسة القضائية وتعيين مدير لها

إذا كان النزاع يتعلّق بغلة الأراضي الزراعية واستثمارها وإدارتها، ولو اتخذ شكل طلب الحراسة القضائية وتعيين مدير للمال الشائع، فإن الفصل فيه يعود إلى الجهة المختصة بتحديد أجور العمل الزراعي لا إلى القضاء العادي، ما دام النزاع لا ينصبّ على التصرف بعين العقار.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بنصب الحراسة القضائية وتعيين مدير للمال الشائع للأراضي المستغلة زراعيا وتخويل المدير المعين جميع صلاحيات الإدارة والاستثمار يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي دون القضاء العادي على اعتبار ان النزاع يتناول غلة الاراضي دون التصرف بعينها