الأداة أو الملحق الذي يتبع عقداً أصلياً ينقضي بانقضاء ذلك العقد ولا يكتسب المستفيد منه حقاً مستقلاً؛ والاستيلاء المجرد على مال الغير لا يصلح سبباً صحيحاً لوضع اليد ولا ينهض سنداً لحق عيني أو لعلاقة قانونية مع المالك.
ان الشكارة لا تعطي أي حق للمستفيد منها، لأنها تتبع أصل عقد الاستثمار فإذا انقضى العقد المذكور وجب إعادتها مع أصل الأرض لأنها من متممات عقد الاستثمار ولأن الفرع يتبع الأصل ان الاستيلاء لا يعطي صاحبه أي حق بالأرض المستولى عليها ولا يمكن أن يعتبر استيلاء شخص على أرض غيره سبباً صحيحاً في وضع اليد ولا ينشئ أية علاقة قانونية بين واضع اليد وصاحب الأرض أو خلفه الخاص