لا يُعدّ شروعاً معاقباً عليه إلا الفعل الذي بدأ تنفيذه وكان بطبيعته موصلاً، مباشرةً وفوراً، إلى ارتكاب الجريمة المقصودة.
ان الشروع المعاقب عليه هو الفعل الذي بوشر بتنفيذه والذي من شأنه ان يؤدي فورا ومباشرة الى ارتكاب الجريمة .