لا عقاب على الأعمال التحضيرية المجردة، ولا يُعدّ الشخص شارعاً في الجريمة إلا إذا باشر فعلاً تنفيذياً مؤدياً مباشرةً إلى ارتكابها.
الاعمال التحضيرية لا عقاب عليها اذا عدل صاحبها عن الجرم او أوقف عن تنفيذه من الغير ولا يعتبر العمل تنفيذيا الا اذا كان مؤديا مباشرة الى ارتكابه فمن حضر المسدس ليقتل ولم يأت المقصود قتله لا يعتبر شارعاً في جرم القتل .