• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت ملكية العقار ولا تترتب آثارها في مواجهة الغير إلا بالتسجيل في السجل العقاري

التسجيل في السجل العقاري شرطٌ لازم لثبوت ملكية العقار ولاتجاه آثارها في مواجهة الغير، ولا تُمارَس حقوق المالك العينية على العقار قبل هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

إن اعتبار المحكوم له مالكاً وتتوقف ممارسة حقوقه في ملكية العقار على التسجيل في السجل العقاري.