التسجيل في السجل العقاري شرطٌ لازم لثبوت ملكية العقار ولاتجاه آثارها في مواجهة الغير، ولا تُمارَس حقوق المالك العينية على العقار قبل هذا التسجيل.
إن اعتبار المحكوم له مالكاً وتتوقف ممارسة حقوقه في ملكية العقار على التسجيل في السجل العقاري.