إذا كانت الملكية قد تقررت بحكمٍ قضائي، فإن أثر هذا الحكم في مواجهة الغير ولغايات المطالبة بأجر المثل يُعتدّ به من تاريخ قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لا من تاريخ صدور الحكم فقط.
الملكية بموجب حكم تنتج اثرها من حيث المطالبة باجر المثل كما هو الشأن بالنسبة للوارث الذي يستحق اجر المثل من تاريخ ملكه بالإرث، آثار الاحكام تنسحب الى تاريخ وضع اشارة الدعوى على صحفه العقار .