• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري آثار الحكم في الملكية على المطالبة بأجر المثل من تاريخ قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار

إذا كانت الملكية قد تقررت بحكمٍ قضائي، فإن أثر هذا الحكم في مواجهة الغير ولغايات المطالبة بأجر المثل يُعتدّ به من تاريخ قيد إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لا من تاريخ صدور الحكم فقط.

نص الاجتهاد

الملكية بموجب حكم تنتج اثرها من حيث المطالبة باجر المثل كما هو الشأن بالنسبة للوارث الذي يستحق اجر المثل من تاريخ ملكه بالإرث، آثار الاحكام تنسحب الى تاريخ وضع اشارة الدعوى على صحفه العقار .