تطبيق قواعد حساب درجات القرابة المنصوص عليها في القانون المدني على مسائل قانون البينات، مع عدم الخلط بينها وبين قواعد ترتيب الإرث في قانون الأحوال الشخصية؛ ويُقبل طعن الولي أو الوصي عن الحدث متى أجازه قانون الأحداث؛ ويسري الأثر الرجعي للتسجيل العقاري على الإرث ونزع الملكية والحكم ضمن الحدود التي يحد...
إن القانون المدني نص في المادة 38 منه على أن يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وهذا واجب التطبيق في مجال تحديد درجة القرابة الواردة في قانون البينات. ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الوارد في قانون الأحوال الشخصية باعتباره قانونا خاصا بالأمور الواردة فيه فقط. نقض هيئة عامة قرار 420 أساس 33 تاريخ 22/11/1981 إن طعن الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبولا قانونا. قانون الأحداث أعطى الحق بقبول الطعن من ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه. نقض هيئة عامة قرار 7 أساس 10 تاريخ 28/2/1977 إن المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب على الوجه التالي:ـ ـ1 في الإرث إلى تاريخ الوفاة. ـ2 في نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك. ـ3 في صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري. وتراعى القواعد العامة بشان تطبيق العقود عن الفترة السابقة. نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 5/3/1974