يُحكم بأجرة المثل عن إشغال العقار بغير سند مشروع متى انتفى الاتفاق على الأجرة أو تعذّر تقديرها وإثباتها، ويُعتد بأثر التسجيل في انتقال الملكية وما يترتب عليه من رجعية الأثر في حالات الإرث ونزع الملكية والأحكام القضائية وفق ضوابطها.
اجر المثل تعويض عن اشغال العقار بغير مسوغ قانوني وفي حالات عدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها. واثر الملكية يتوقف على التسجيل وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك، وفي الأحكام إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل مع مراعاة القواعد العامة.