اختصاص الجهة القضائية المختصة بأصل النزاع يمتد إلى دعوى استرداد غير المستحق من الدولة متى كان هذا الاسترداد متفرعاً عن ذلك الأصل.
استرداد غير المستحق من الدولة من اختصاص مجلس الدولة إذا كان أصل النزاع من اختصاصه