• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام دفع غير المستحق لا تنزع اختصاص القضاء الإداري إذا كان النزاع داخلاً في ولايته أصلًا

تسري أحكام دفع غير المستحق على علاقات الإدارة وموظفيها أو العاملين لحسابها عند خلوّ التنظيم الإداري من نص خاص، ولا يؤثر ذلك في اختصاص القاضي الإداري متى كانت الدعوى من الأصل منازعةً داخلة في اختصاصه.

نص الاجتهاد

إن احكام دفع غير المستحق لا تحجب اختصاص القاضي الادراي بنظر الدعوى إذا كان النزاع اصلا يدخل في اختصاصه المناقشة: القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه صادر عن محكمة النقض بتاريخ 4/12/1961 برقم أساس 960 قرار 827 وهو الذي أقر المبدأ القائل بأن المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق إلى موظفي الدولة يبقى من اختصاص القضاء العادي. النظر في طلب العدول: إن الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى كافة الأوراق وعلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 30/6/1970 برقم أساس 473 قرار 452 المتضمن رفع القضية للهيئة العامة للعدول عن القرار المنوه عنه واعتبار المنازعة مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق بما يتصل برواتب الموظفين من اختصاص مجلس الدولة. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 8/10/1970 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: حيث أنه يتبين من الأوراق أن الغرفة المدنية الثانية من هذه المحكمة بموجب قرارها المؤرخ في 30/6/1970 تطلب العدول عن قرار هذه المحكمة رقم 827 لعام 1961 الذي أقر المبدأ القائل بأن المطالبة باسترداد ما دفع بغير حق إلى موظفي الدولة يبقى من اختصاص القضاء العادي.وحيث أن الأحكام الواردة في القانون المدني بخصوص دفع غير المستحق إذا كانت تنظم وضعاً يمكن أن تتحقق وقائعه في نشاط الأفراد فيما بينهم فإنه يمكن أن تطبق في علاقات الإدارات العامة مع موظفيها والعاملين لحسابها إذا لم توجد في القانون الإداري نصوص مستقلة تحكم موضوع دفع غير المستحق. وبالتالي فلا مانع من أن يطبق القضاء الإداري هذه الأحكام عند الاقتضاء، وهذا يتمشى مع اتجاه قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 18 في الطعن رقم 30 لسنة 1965 (ص13 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1965) وقرارها رقم 13 في الطعن رقم 91 لسنة 1971. وحيث أن الهيئة العامة بالنظر لما تقدم ترى أن تطبيق أحكام دفع غير المستحق لا يحجب اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاصه. وحيث أن ما يثيره طلب العدول لجهة اعتبار تعويض رئيس لجنة الكشف والتحقيق على أراضي أموال الدولة متصلاً برواتب الموظفين ومكافآتهم مشمولاً باختصاص مجلس الدولة فلا محل لبحثه. إذ أن القرار موضوع طلب العدول لم يتعرض لهذه الناحية. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم باعتبار المنازعة مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاص والعدول عما يخالف ذلك.