يلتزم المؤجر بتجديد الدهان الزيتي الذي كان قائماً عند التسليم إذا تلف نتيجة الاستعمال العادي، ولا يتحمل المستأجر تبعة هذا التلف ما دام ناشئاً عن الانتفاع المألوف.
اذا كانت الدار عند تسليمها للمستأجر مدهونة بدهان زياتي وتلف بالاستعمال العادي وجب على المؤجر تجديده .