• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المؤجر بتجديد الدهان الزياتي إذا تلف بالاستعمال العادي

يلتزم المؤجر بتجديد الدهان الزيتي الذي كان قائماً عند التسليم إذا تلف نتيجة الاستعمال العادي، ولا يتحمل المستأجر تبعة هذا التلف ما دام ناشئاً عن الانتفاع المألوف.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدار عند تسليمها للمستأجر مدهونة بدهان زياتي وتلف بالاستعمال العادي وجب على المؤجر تجديده .