تملك الدولة للأرض لا يحول بذاته دون استحقاق صاحب البناء لأجر المثل إذا ثبت أنه مُنع من الانتفاع ببنائه.
اذا كانت الأرض ملكا للدولة فهذا لا يمنع صاحب البناء الذي حيل بينه وبين الانتفاع ببنائه من ان يطالب باجر مثله .