• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق صاحب البناء المحول بينه وبين الانتفاع ببنائه في المطالبة بأجر المثل ولو كانت الأرض مملوكة للدولة

تملك الدولة للأرض لا يحول بذاته دون استحقاق صاحب البناء لأجر المثل إذا ثبت أنه مُنع من الانتفاع ببنائه.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأرض ملكا للدولة فهذا لا يمنع صاحب البناء الذي حيل بينه وبين الانتفاع ببنائه من ان يطالب باجر مثله .