لا يُحكم ببطلان إحدى وثيقتي حصر الإرث الصادرتين على التعاقب لمجرد التعاقب في الصدور، ما لم يُدعَ ببطلانها ويُطرح ذلك على قضاء الخصومة.
صدور وثيقتي حصر ارث على التعاقب لا يؤدي الى أبطال احداهما ما لم يدع بذلك في قضاء الخصومة .