إذا غاب المدعى عليه عن الخصومة جاز الحكم بالنفقة، ولا يُعتدّ بدفعٍ لم يُثره المدعى عليه أمام المحكمة، ولا سيما دفع الطرد.
غياب المدعى عليه كاف للحكم بالنفقة ولا حاجة لاثارة موضوع الطرد اذا لم يثره المدعى عليه أمام المحكمة .