• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف النيابة العامة لا ينشر الدعوى إلا في حدود ما طُعن فيه ولا يجوز لقاضي الإحالة تجاوز نطاقه إلى تكييف لم يُثر أمامه

استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق يقيّد قاضي الإحالة بحدود الأسباب والجهة المطعون فيها، فلا يملك تجاوز نطاق الاستئناف أو التصدي لوصف الجرْم بوصف أشد لم يُطعن فيه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق ينشر الدعوى من الناحية التي تناولها الاستئناف ولا يجوز لقاضي الاحالة أن يجاوز ذلك إلى ما لم يقع عليه الطعن وأن يقرر أن الجرم جنائي بدون اثارة من أحد. في مجمل أسباب الطعن: لما كان قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1972 قضى بالظن على المدعى عليه بجرم فض بكارة بوعد الزواج. وكانت النيابة العامة قد استأنفت هذا القرار إلى قاضي الاحالة طالبة فيه منع محاكمة الظنين لعدم توفر الأدلة المطلوبة قانوناً ولم تستأنفه لجهة كون العمل يشكل جرماً جنائياً. ولما كان يتبع في شأن استئناف النيابة العامة نفس القواعد المقررة للاستئناف فإن استئنافها ينشر الدعوى بالنسبة إلى الناحية التي وقع عليها فقط ولا يجوز تجاوز حدود هذه الناحية واللجوء إلى تغيير وجهة الاستئناف والبحث في نواحي سكتت عنها النيابة العامة وقبلت بها ولم تنشرها أمام قاضي الاحالة مع الاشارة إلى أن ممارسة حق الطعن شيء وتقديم طلبات في الدعوى شيء آخر إذ أن الطعون التي تقدمها النيابة تخضع لما يخضع لها سائر الطعون، وعليه فإن تقديم النيابة العامة استئنافاً على قرار قاضي التحقيق المتضمن الظن على المدعى عليه بالجنحة رغم توفر الأدلة طالبة منع المحاكمة فإن وظيفة قاضي الاحالة تتحدد في أنه إما أن يستجيب إلى طلبها والقضاء بمنع محاكمة المدعى عليه وأن يرد استئنافها تأسيساً على أن القرار الظن بالجنحة قائم على أدلة كافية وليس له الذهاب إلى اعتبار الفعل جناية واتهامالمدعى عليه. وعليه فإن القرار المطعون فيه يغدو مشوباً بمخالفة القانون والأصول ولا ينال منه الطعن مما يستوجب النقض.