الاستئناف الجزئي لا ينشر الدعوى إلا في الحدود التي طعن فيها المستأنِف، وتبقى باقي الجهات أو الأسباب التي سكت عنها المستأنِف خارج نطاق البحث الاستئنافي.
يتبع في شأن استئناف النيابة العامة نفس القواعد القانونية المقررة للاستئناف عامة وعليه فإن الاستئناف الواقع على ناحية معينة لاينشر الدعوى الا من هذه الناحية وبالتالي لايجوز البحث في نواحي أخرى سكتت عنها النيابة العامة وقبلت بها ولم تنشرها امام المرجع الاستئنافي .