• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة إعادة المحاكمة من تاريخ تبليغ حكم النقض إلى صاحب العلاقة لا من تاريخ صدوره

إذا كان بدء الميعاد مرتبطاً باكتساب الحكم قوة القضية المقضية، فإن سريان مهلة طلب إعادة المحاكمة بحق الخصوم لا يبدأ إلا من تاريخ تبليغ الحكم أو تفهمه، لا من تاريخ صدوره، ولو كان صادراً عن محكمة النقض ومؤثراً في القطعية.

نص الاجتهاد

مهلة اعادة المحاكمة لا تبدأ من تاريخ قرار محكمة النقض الذي جعل الحكم قطعياً وإنما من تاريخ تبليغه إلى صاحب العلاقة ليعلم به وفق القواعد العامة المناقشة: من حيث أن دعوى المدعى الطاعن تقوم على المطالبة بإعادة المحاكمة في الحكم الاستثنائي موضوع النزاع، لعلة التناقض الذي يشوب منطوقه ولأنه قضى الخصم بما لم يطلبه. هذا الحكم – الذي سبق للمدعي الطاعن أن طعن فيه بطريق النقض فصدقته محكمة النقض ورفضت الطعن ومن حيث أن الحكم الذي انتهي الى رد دعوى الطاعن أقام قضاءه على أن الحكم الاستئنافي المطلوب إعادة المحاكمة فيه اكتسب الدرجة القطعية اعتبارا من تاريخ تصديقه من قبل محكمة النقض، وان المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة تبدأ من تاريخ حكم النقض، ولو تأخر علم الطاعن بصدور حكم النقض، لأن أحكام محكمة النقض لا تخضع للتبليغ ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه معتل بتطبيق خاطئ لنصوص القانون. ذلك أن العادية المحاكمة طريق من طرق الطعن في الأحكام التي قننه الشارع. ومن حيث أن مهل الطعن لا تسري في حق الخصوم الا بدءا من تاريخ التبليغ أو التفهم ة عملا بالمادة ١٧ من قانون الأصول. ومن حيث ن ما نصت عليه المادة ٢/٢٤٢ من قانون الأصول لجهة تحديد ميعاد إعادة المحاكمة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، انما ينطبق في الأصل على الاحكام التي تصدرها محاكم الموضوع والتي لا تكتسب قوة القضية المقضية الا بالتبليغ. واذا كان صدور الحكم من لدن النقض برفض الطعن الواقع ضد الحكم الاستئنافي من شأنه مبدئيا أن يجعل هذا الحكم الاستئنافي مكتسبا قوة القضية المقضية بمجرد صدور حكم النقض المذكور، الا أنه لا بد من اعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية الا ابتداء من التبليغ أو التفهم، وذلك في معرض النظر بالطعن بطريق إعادة المحاكمة الحاصل لاحقا. ومن حيث أن انعطاف الحكم المطعون فيه عن هذا النهج القانوني في نظر الدعوى يجعله مثلوما بما نعاه عليه الطعن، فيتعين نقضه وإعادة الدعوى الى المحكمة مصدرته لاتباع هذا الحكم الناقض