يجوز للمحكمة تفسير العقد على خلاف ظاهر عبارته الواضحة متى ثبت لديها أن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين انصرفت إلى معنى آخر غير المعنى الحرفي للألفاظ.
اذا كانت عبارة العقد واضحة ولكن نية المتعاقدين انصرفت إلى سواها كان من حق المحكمة ان تفسر العقد وفق الإرادة الحقيقة .