• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تفسير العقد وفق الإرادة الحقيقية للمتعاقدين متى خالفت عبارته الظاهرة

يجوز للمحكمة تفسير العقد على خلاف ظاهر عبارته الواضحة متى ثبت لديها أن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين انصرفت إلى معنى آخر غير المعنى الحرفي للألفاظ.

نص الاجتهاد

اذا كانت عبارة العقد واضحة ولكن نية المتعاقدين انصرفت إلى سواها كان من حق المحكمة ان تفسر العقد وفق الإرادة الحقيقة .