الولاية على النفس بعد فقد الأب أو الجد تنتقل إلى العصبة وفق ترتيب الإرث، ولا أثر للمنازعات المالية في إسقاطها أو منع استحقاقها.
الولاية على النفس عند فقدان الأب أو الجد للأقارب العصبات بترتيب الإرث ولا تأثير للمنازعات المالية على ذلك