• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولاية على النفس بعد فقد الأب أو الجد تثبت للعصبة على ترتيب الإرث ولا يؤثر النزاع المالي في استحقاقها

الولاية على النفس بعد فقد الأب أو الجد تنتقل إلى العصبة وفق ترتيب الإرث، ولا أثر للمنازعات المالية في إسقاطها أو منع استحقاقها.

نص الاجتهاد

الولاية على النفس عند فقدان الأب أو الجد للأقارب العصبات بترتيب الإرث ولا تأثير للمنازعات المالية على ذلك