• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال سبب الاستيلاء يوجب عودة حقوق الفلاحين والمستأجرين إلى الأرض

زوال موجب الاستيلاء أو الإصلاح الزراعي على الأرض يترتب عليه عودة الحقوق المرتبطة بها إلى أصحابها أو أصحاب الانتفاع السابقين، لأن زوال المانع يرفع أثره القانوني.

نص الاجتهاد

اذا اطلق الإصلاح أرضا كان استولي عادت عليها حقوق الفلاحين والمستأجر لانه اذا زال المانع عاد الممنوع .