زوال موجب الاستيلاء أو الإصلاح الزراعي على الأرض يترتب عليه عودة الحقوق المرتبطة بها إلى أصحابها أو أصحاب الانتفاع السابقين، لأن زوال المانع يرفع أثره القانوني.
اذا اطلق الإصلاح أرضا كان استولي عادت عليها حقوق الفلاحين والمستأجر لانه اذا زال المانع عاد الممنوع .