• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ارسال العسكري برقية تضمنت واقعة كاذبة بقصد الحصول على إجازة يؤلف مخالفة للاخلاق لا يعاقب عليها جزائيا

الكذب في البرقية من العسكري للحصول على إجازة، متى كان مجرد مخالفة أخلاقية ولم ينص القانون على تجريمه صراحةً، لا يُعاقب عليه جزائياً.

نص الاجتهاد

ان ارسال العسكري برقية تضمنت واقعة كاذبة بقصد الحصول على إجازة يؤلف مخالفة للاخلاق لا يعاقب عليها جزائيا .