الكذب في البرقية من العسكري للحصول على إجازة، متى كان مجرد مخالفة أخلاقية ولم ينص القانون على تجريمه صراحةً، لا يُعاقب عليه جزائياً.
ان ارسال العسكري برقية تضمنت واقعة كاذبة بقصد الحصول على إجازة يؤلف مخالفة للاخلاق لا يعاقب عليها جزائيا .