• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع بيع أملاك وأموال السوريين اليهود يقتصر على ما يؤدي إلى تهريبها إلى خارج البلاد ولا يشمل النقد المستوفى من المدين

إذا كان الحظر مقرراً لمنع تهريب الأموال أو الأملاك إلى خارج البلاد، فإنه يقتصر على المال القابل للتصدير أو الإخراج، ولا يشمل النقد المتحصل من وفاء المدين بدينه ما دام غير مخصص للتهريب.

نص الاجتهاد

إن منع بيع أملاك وأموال السوريين اليهود هو للحيلولة دون تهريبها الى خارج البلاد السورية لا يشمل النقد الذي يستوفيه الدائن من مدينه