إذا كان الحظر مقرراً لمنع تهريب الأموال أو الأملاك إلى خارج البلاد، فإنه يقتصر على المال القابل للتصدير أو الإخراج، ولا يشمل النقد المتحصل من وفاء المدين بدينه ما دام غير مخصص للتهريب.
إن منع بيع أملاك وأموال السوريين اليهود هو للحيلولة دون تهريبها الى خارج البلاد السورية لا يشمل النقد الذي يستوفيه الدائن من مدينه