الأحكام الأجنبية تتمتع في الأراضي السورية بقوة تنفيذية محددة ومقيّدة، ولا تنتج آثارها التنفيذية إلا في الحدود التي يجيزها القانون السوري.
تتمتع الاحكام الأجنبية بقوة تنفيذية محددة في الأراضي السورية .