• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه يخضع للتقادم الطويل، ويدين واضع اليد سيئ النية بالثمار والريع المستحق في ذمته

إذا كان الاستحقاق ناشئاً عن حرمان المالك من منافع ملكه بسبب وضع يد الغير بسوء نية، فإن المطالبة بأجر المثل والريع لا تُكيَّف كتعويض عن عمل غير مشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل، ويلتزم واضع اليد بما استوفاه من منفعة وبما كان يمكنه تحصيله من الثمار.

نص الاجتهاد

أجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل ولا يعتبر كالعمل غير المشروع لأن واضع اليد حائز سيء النية يسأل عما استوفاه من منفعة أو قصَّر في جمعه من الثمار المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن أجر المثل تعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه، ولا يتقادم إلا بانقضاء مدة التقادم الطويل.وكان ما تثيره الجهة الطاعنة عن الفعل الضار الذي يتقادم بثلاث سنوات، إنما يتعلق بالفعل نفسه والتعويض عنه. ذلك أن الفعل الضار، وهو الفعل الناجم عن عمل غير مشروع، يوجب التعويض، وهذا التعويض ينجم عن الفعل نفسه، سواء استمرت آثاره أم أزيلت فور وقوعه. وأما واضع اليد على ملك الغير فهو حائز سيء النية، ويسأل عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصَّر في قبضها عملاً بالمادة 930 من القانون المدني، ولا يسقط الريع المستحق بذمته إلا بمدة خمس عشرة سنة، عملاً بالمادة 373 من القانون المدني.وحيث أن مجرد حرمان الجهة الطاعنة للمالك من الانتفاع بملكه ووضع يدها عليه يجعلها حائزة بسوء نية وتنطبق عليها الأحكام الواردة آنفاً.فإن ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن مستوجب الرفض أيضاً.