إذا أُنيطت بالسلطة التنفيذية أو الوزير مهمة الإشراف على قطاعٍ ما، فإن نطاقها يقتصر على الرقابة على حسن التطبيق والالتزام بالأنظمة، ولا يجيز تعديلها أو إلغاءها أو المساس بالحقوق المكتسبة ما لم يوجد نص صريح بذلك.
اذا كان المشرع اناط بوزير الاقتصاد الإشراف على المصارف الا ان ذلك لمراقبة حسن تطبيق الأنظمة لا لإلغائها والمساس بالحقوق المكتسبة .