• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم الاستثنائي يفسر في أضيق نطاق ولا يشمل إلا التكليف المؤقت المتصل بالعمل الأصلي

النصوص الاستثنائية تُفسَّر في أضيق نطاق، ولا يُعمل بها إلا في حدود التكليف المؤقت المرتبط بالعمل الأصلي، دون أن تشمل صوراً أخرى كالتعيين أو التسمية أو النقل أو الاستمرار الطويل في شغل وظيفة أعلى.

نص الاجتهاد

المرسوم 183 استثنائي ويفسر في أضيق نطاق فيشمل التكليف المؤقت والذي يبقى على صلة العامل بعمله الأصلي ولا يشمل التعيين او التسمية او النقل او ممارسة العمل الاعلى مدة طويلة .