النصوص الاستثنائية تُفسَّر في أضيق نطاق، ولا يُعمل بها إلا في حدود التكليف المؤقت المرتبط بالعمل الأصلي، دون أن تشمل صوراً أخرى كالتعيين أو التسمية أو النقل أو الاستمرار الطويل في شغل وظيفة أعلى.
المرسوم 183 استثنائي ويفسر في أضيق نطاق فيشمل التكليف المؤقت والذي يبقى على صلة العامل بعمله الأصلي ولا يشمل التعيين او التسمية او النقل او ممارسة العمل الاعلى مدة طويلة .