• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد مالك العقار المستملك حق التصرف به من تاريخ نقل ملكيته إلى الدولة بمرسوم نزع الملكية ولو لم تستكمل إجراءات التسجيل

مجرد صدور مرسوم نزع الملكية ونقل ملكية العقار إلى الدولة يزيل عن المالك حرية التصرف بالعقار المستملك، ويقتصر حقه على بدل الاستملاك وفائدته، ولا يغيّر من ذلك عدم إتمام إجراءات التسجيل أو نقل القيد إلى اسم الجهة المستملكة.

نص الاجتهاد

ان مالك العقار المستملك يفقد حرية التصرف بعقاره منذ نقل ملكيته الى الدولة بمرسوم نزع الملكية ولو لم تتم الإجراءات قبل رئيس المكتب العقاري بنقل العقار الى اسم الجهة المستملكة . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح حماة بتاريخ ٩٥٤/٣/٢٧ تحت رقم ١٧٥٠ ۸۱۸ المتضمن رد دعوى المدعي المميز بطلب تخلية العقار موضوع الدعوى وذلك الرد لكونها سابقة أوانها على ان يكون للمدعي حق اقامتها بعد نزع ملكيته نهائيا من العقار رقم العقار رقم ۱۳۰۰ وذلك لاعتبار المدعي مالكا عقارين والزام المدعى عليها بأداء ست عشرة ليرة سورية وستين قرشا سوريا للمدعي اجور تشرين الثاني وكانون الاول ٩٥٣ وكانون الثاني ١٩٥٤ والعشر الأول من شهر شباط ١٩٥٤ ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها عن الاجور على ان يحق للمدعي اقامة الدعوى بالأجور اللاحقة لتاريخ اقامة الدعوى في ١٩٥٤/٢/١٠ وعلى جميع اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي :1. ان ملكيته للعقار رقم ۱۳۰۰ من المنطقة العقارية الاولى قد انتهت منذ قبضه الثمن وفراغه العقار الى البلدية التي استملكته 2. ان البلدية اصبحت مالكة للعقار قبل تسجيله على ما هو منصوص عليه بالمادة ۸۲٥ من القانون المدني مما يجب اعتبار ملكيته منتهية منذ قبضه الثمن من البلدية . 3. ان الوثيقة التي ابرزها صادرة عن البلدية وهي رسمية لا تختلف عن وثيقة السجل العقاري 4. انه اشترى العقار موضوع هذه الدعوى لسكناه وان العقار الذي يسكنه حاليا اصبح خرابا لا يستطيع اصلاحه لان البلدية لا تسمح له بذلك 5. لقد ردت المحكمة طلبه الاجرة حتى ١٩٥٤/٤/١ رغم ان القانون اجاز له استيفاء اجور ثلاثة اشهر سلفا في مجمل هذه الاسباب : كان المالك العقار يفقد حرية التصرف بعقاره من اليوم الذي تنقل ملكيته الى الحكومة بمرسوم نزع الملكية ويبقى حق المالك منحصرا بالثمن وفائدته فقط وكان عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية الى المالكين او الى ارباب الاستحقاق او موكليهم او ايداعه في المصرف السوري امانة بأسماء ذوي العلاقة في السجل العقاري يتحتم على رئيس المكتب العقاري ان يسجل العقار المستملك باسم البلدية او الدائرة المستملكة ذات العلاقة أو باسم الاملاك العامة ( المادة ١٦ من قانون الاستملاك ( وكان عدم اتمام هذه الاجراءات من قبل رئيس المكتب العقاري بنقل العقار الى اسم الجهة المستملكة لا يؤثر في عدم حرية المالك بالتصرف في العقار المستملك ولما كان الواضح من الوثائق الموجودة في ملف الدعوى بان العقار رقم ۱۳۰۰ قد تم استملاكه قبل البلدية التي دفعت ثمنه بموجب العقد المؤرخ في ١٩٥٣/٩/٧ واصبح العقار ضميمة الاملاك العامة وارسل للأعمال الفنية بحماة لإجراء المقتضى وكان عدم تنفيذ الاعمال الفنية الاجراءات اللازمة لضم العقار رقم ۱۳۰۰ الى الاملاك العامة لا تغير من وضع المميز الذي بات غير مالك للعقار ولما كانت المستأجرة المميز عليها لم تعارض في مختلف ادوار المحاكمة بان الاجرة تدفع في كل ثلاثة اشهر سلفا بل صدر عنها في جلسة ١٤ آذار ١٩٥٤ ما يؤيد هذه الناحية وكان امتناع القاضي عن الحكم الى . المميز ببدل الربع الأول من عام ١٩٥٤ بكامله وفاقا لادعائه المقدم في ۱۰ شباط ١٩٥٤ واقعا في غير محله ومستوجبا النقض لذلك ولما كان الحكم المميز غير متوافق مع الاحكام القانونية وحريا بالنقض . لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز .