• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأي شريك في العقار الشائع أن يطلب ترقين حق الارتفاق، ويقضى بالترقين إذا أصبح الارتفاق غير مجد أو كان ضرره لا يتناسب مع فائدته

طلب ترقين حق الارتفاق المترتب على العقار الشائع يعد من أعمال الحفظ التي يملكها أي شريك مهما كانت سهامه. ويجوز ترقين الارتفاق إذا تحقق أنه أصبح غير مجد أو أن الضرر الناجم عنه يفوق أو لا يتناسب مع المنفعة المرجوة منه.

نص الاجتهاد

حق طلب ترقين الارتفاق معطى لأي شريك مهما كانت سهامه كما يرقن الارتفاق إذا أصبح غير مجد أو كان لا يتناسب ضرره مع فائدته المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أورد في حيثياته التي اعتمدها لرد الدعوى أن المدعي يملك 600 سهم من العقار ولا يستطيع الادعاء باسم كامل مالكي العقار على وجه الاستقلال. وحيث أنه وإن لم تكن هذه الحيثية هي الوحيدة المعتمدة للحكم فإنها لا تأتلف مع أحكام القانون ذلك أن ادعاء الشريك بترقين حق الارتفاق المترتب على العقار الشائع هو من أعمال الحفظ المخولة قانوناً لكل واحد من الشركاء بغض النظر عن السهام التي يملكها. وحيث أن القرار المطعون فيه حين اعتمد قيود السجل العقاري ووجود حق ارتفاق لعقار الجهة المدعى عليها على عقار المدعي بفتح نافذتين قد أحسن تطبيق القانون ذلك أن مثل هذا الحق لا ينقضي بعدم الاستعمال. كما أن سكوت المستفيد منه عن حرمانه من استعماله في بقية الطوابق لا يفيد تنازله عن تمسكه بالحق المنبثق عنه. وقد تبين أنه ادعى المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الاستفادة من هذا الحق ولا يسمع من المدعي القول بوجود اتفاق ضمني على إلغاء هذا الحق لأن بقاءه مسجلاً دليل على تمسك صاحبه به إلا أنه لما كانت المادة 993 من القانون المدني نصت على أن ترقين حق الارتفاق ممكن إذا أصبح غير مجد أو غير ممكن الانفاذ فإنه على المحكمة أن تكلف الخبير لبيان ما إذا كان فتح النافذتين وفي الطابق الجديد غير مجد كأن تكون حاجة العقار المرتفق في فتحهما قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب المدعي من ضرر بسببهما. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يستوف التحقيق عن توفر الحالة الواردة في المادة 993 من القانون المدني المنوه عنها فإنه يستوجب النقض لهذه الجهة.