تحديد الحد الأدنى للأجر مقصور على الطريق الذي حدده قانون العمل والجهة المختصة به، ولا يجوز للقضاء أو الخصوم الالتجاء إلى وسيلة بديلة لتعيينه ما دام القانون قد رسم آلية خاصة لذلك.
ذلك لا يجوز اللجوء إلى تحديد الحد الأدنى للأجر عن طريق غير الطريق المشار إليها في القانون المناقشة: حيث أن المشرع في المواد 156 وما بعدها من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 رسم طريقاً معينة لتحديد الأجور وأناط للجنة خاصة تشكل في كل محافظة أو مديرية حق اقتراح وتعيين الحد الأدنى للأجر. وأجاز لها أن تعقد دورة على الأقل في كل سنة للنظر في الأجور المحددة على ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحديد أجور المهن التي لم تحدد في القرارات السابقة.ومن حيث أنه على ضوء ذلك لا يجوز اللجوء إلى تحديد الحد الأدنى للأجر عن طريق أخرى غير الطريق المشار إليها في القانون. ويكون لجوء المحكمة إلى تحديد الحد الأدنى لأجر المدعي عن طريق الخبرة باعتبار أن مهنته لم تكن ملحوظة في قرار الحد الأدنى لأجور عمال الجهة المدعى عليها ينافي أحكام القانون والحكم المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه.