• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الموضوع أن يجيز للمؤجر دخول المأجور مرة أسبوعياً مع من يرغب بشرائه لتمكينه من رؤيته ما دام ذلك لا يخالف القواعد العامة

إذا استخلص قاضي الموضوع من ظروف النزاع أن تمكين المؤجر من إدخال من يرغب بشراء المأجور لرؤيته مرةً في الأسبوع لا يتعارض مع القواعد العامة، فإن حكمه يكون صحيحاً ولو خلا قانون الإيجار من نصّ يجيز هذا الحق صراحةً.

نص الاجتهاد

اذا قرر قاضي الموضوع أن من حق المؤجر ان يدخل المأجور مرة كل أسبوع مع من يريد شراءه ليراه لم يكن قراره مخالفا للقواعد العامة ولو لم يوجد نص يبيح ذلك في قانون الإيجار .