إذا استخلص قاضي الموضوع من ظروف النزاع أن تمكين المؤجر من إدخال من يرغب بشراء المأجور لرؤيته مرةً في الأسبوع لا يتعارض مع القواعد العامة، فإن حكمه يكون صحيحاً ولو خلا قانون الإيجار من نصّ يجيز هذا الحق صراحةً.
اذا قرر قاضي الموضوع أن من حق المؤجر ان يدخل المأجور مرة كل أسبوع مع من يريد شراءه ليراه لم يكن قراره مخالفا للقواعد العامة ولو لم يوجد نص يبيح ذلك في قانون الإيجار .