إذا كانت صحة البطاقة محلّ نظرٍ في النزاع، وجب على المحكمة التحقق من استيفائها، لأن هذه الصحة من النظام العام؛ ولا محلّ للحكم بالفائدة التأخيرية ما لم تكن البطاقة صحيحة.
صحة البطاقة من النظام العام ولو كان المستأجر غائبا ولم يدع بوجود نقص في بياناتها الضرورية لا يحكم بالفائدة عن التأخير الا أذا كانت البطاقة صحيحة