• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة البطاقة من النظام العام ولا تقضى الفائدة التأخيرية إلا إذا كانت البطاقة صحيحة

إذا كانت صحة البطاقة محلّ نظرٍ في النزاع، وجب على المحكمة التحقق من استيفائها، لأن هذه الصحة من النظام العام؛ ولا محلّ للحكم بالفائدة التأخيرية ما لم تكن البطاقة صحيحة.

نص الاجتهاد

صحة البطاقة من النظام العام ولو كان المستأجر غائبا ولم يدع بوجود نقص في بياناتها الضرورية لا يحكم بالفائدة عن التأخير الا أذا كانت البطاقة صحيحة