• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أتعاب المحاماة تعد من المصاريف ويجوز تهاترها إذا خسر كل من الخصمين بعض طلباته

أتعاب المحاماة تدخل في عداد المصاريف، وبالتالي يجوز للمحكمة توزيعها أو تهاترها بين الخصوم عند تقابل الخسارة الجزئية في الطلبات، ما لم يكن في ذلك مخالفة قانونية أو انعدام للتسبيب السائغ.

نص الاجتهاد

القضاء ذو الولاية العامة يختص بمنازعات المهندسين والمتعاملين معهم العبارة التي توضح سبب الشيك ولو كانت ليست من البيانات الالزامية إلا أنها يؤخذ بها لتوضيح سبب الدفع أتعاب المحاماة تظل من المصاريف ويجوز الحكم بتهاترها. المناقشة: من حيث ان تقسيم مصاريف الدعوى بين الخصمين هو من شأن محكمة الموضوع مادام أنه مقام على أسباب سائغة. ومن حيث ان أتعاب المحاماة التي يحكم بها القضاء لا تخرج عن كونها من جملة المصاريف التي يتحملها الطرف المحكوم له بها في سبيل الدعوى وإذا كان قانون المحاماة وقانون تقاعد المحامين قد حددا الجهة التي تعود لها هذه الأتعاب المحكوم بها فإن ذلك لا يعدو ان يكون مجرد تحديد للجهة التي تستحق هذه الأتعاب حين الحكم بها دون القصد في تبديل الطبيعة القانونية المذكورة لبدل الأتعاب المومأ إليها. ومن حيث ان كون بدل أتعاب المحاماة من قبيل المصاريف فإن للمحكمة إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ان تحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه عملا بالمادة 211 من قانون أصول المحاكمات. مما يجعل الحكم بتهاتر بدل أتعاب المحاماة بين الطرفين له اصله في القانون. لذلك فإنه بمقتضى ما تقدم يغدو الطعن مستلزم الرد لخلوه من موجبات النقض.