• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك النقابة تمثيل العمال أمام المحاكم إلا استناداً إلى جدول مصدق من اتحاد عمال المحافظة

تمثيل النقابة للعمال أمام المحاكم مشروط بوجود جدولٍ بأسمائهم مصدّق من اتحاد عمال المحافظة، وإلا انتفى سند التمثيل القضائي.

نص الاجتهاد

لا تمثل النقابة العمال امام المحاكم الا بموجب جدول بهم مصدق من اتحاد عمال المحافظة .