تمثيل النقابة للعمال أمام المحاكم مشروط بوجود جدولٍ بأسمائهم مصدّق من اتحاد عمال المحافظة، وإلا انتفى سند التمثيل القضائي.
لا تمثل النقابة العمال امام المحاكم الا بموجب جدول بهم مصدق من اتحاد عمال المحافظة .